العلامة الحلي
72
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لقول الصادق عليه السلام : " لا بأس أن يؤذن راكبا ، أو ماشيا ، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب ، أو جالس إلا من علة ، أو تكون في أرض ملصة " ( 1 ) . د - يستحب له أن يستقبل القبلة حال تشهده ، لقول أحدهما عليهما السلام وقد سئل عن الرجل يؤذن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور فقال : " نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس " ( 2 ) ه - لا بأس أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة ، لأن الصادق عليه السلام سئل أؤذن وأنا راكب ؟ فقال : " نعم " قلت : فأقيم وأنا راكب ؟ فقال : " لا " فقلت : فأقيم وأنا ماش ؟ فقال : " نعم ماش إلى الصلاة " قال : ثم قال لي : " إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة " فقلت له : قد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي : نعم ، أفيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ قال : " نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك " ( 3 ) . مسألة 180 : لا يختص الأذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات عند علمائنا لتواتر الأخبار على الحث عليه مطلقا ، فلا يتقيد إلا بدليل . وقال الشافعي : أحب أن يجعل الأذان إلى أولاد المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وآله كأولاد أبي محذورة ، وسعد القرظ ، فإن انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة ( 4 ) . فإن تشاح اثنان ( 5 ) في الأذان قال الشيخ : يقرع ( 6 ) لقول النبي صلى الله
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 183 / 868 ، التهذيب 2 : 56 / 192 . ( 2 ) الفقيه 1 : 185 / 878 ، التهذيب 2 : 56 / 196 . ( 3 ) التهذيب 2 : 57 / 198 . ( 4 ) المجموع 3 : 102 ، المهذب للشيرازي 1 : 64 . ( 5 ) في " ش " نفسان . بدل اثنان . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 98 .